السيد أحمد الموسوي الروضاتي

89

إجماعات فقهاء الإمامية

وقد حكينا عنه بدعه في النكاح ، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه ، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والخالات ، والعمات ، والجدات ، وسائر ذوات الأرحام . * لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكها * لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 132 ، 133 : وقال النعمان في الشرع بما حظره اللّه تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه . فأباح للمسلمين ما حظره اللّه عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ، وتملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء . فصل وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء . وهذا صريح بإباحة ما حظره اللّه عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه السّلام ، وخلاف لجميع أمة الإسلام . . . * لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم اللّه ويحرمون ما أحل اللّه ويفرقون ما جمع اللّه ويجمعون ما فرق اللّه ويعطون ما منع اللّه ويمنعون ما أعطى - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 133 : وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين ، فزعم : أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم اللّه ، ويحرمون ما أحل اللّه ، ويفرقون ما جمع اللّه ، ويجمعون ما فرق اللّه ، ويعطون ما منع اللّه ، ويمنعون ما أعطى اللّه . * لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 135 ، 136 : وقال : في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر وقد ذهبت رائحتها منه ، فإنه لا حد عليه ، وإن كان ذلك في يوم شربه لها ، وكذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر ، فأحضر وقد ذهب سكره ، سقط عنه الحد .